الشيخ علي پناه الاشتهاردي

103

مدارك العروة

[ 1 ] بل لأنّ الظاهر من حال الموصى إرادة صرف ذلك المقدار في الحج وكون تعيين مقدار كلّ سنة بتخيّل كفايته . ويدلّ عليه أيضا خبر عليّ بن محمد الحضيني ، وخبر إبراهيم بن مهزيار ، ففي الأوّل : تجعل حجّتين في حجّة . وفي الثاني تجعل ثلاث حجج في حجّة ، وكلاهما من باب المثال كما لا يخفي ، هذا .

--> ( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب النيابة في الحج .